الشيخ الطوسي
138
الاستبصار
أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له . فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بالمماليك دون الحرائر ، والوجه في كراهية ذلك أن هذا النوع من التحليل هو كالتمليك للغير فرج الجارية ، فهو في الحقيقة يستبيح وطأها بالملك فإذا كان العبد لا يصح أن يملك لم يتأت هذا فيه ، ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا أحل له جارية في الجملة غير معينة فإنها لا تحل له بل ينبغي أن يعين على الجارية التي يريد تحليلها له ، يدل على ذلك : [ 496 ] 12 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك . [ 90 - باب حكم ولد الجارية المحللة ] [ 497 ] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال قلت : فإن جاءت بولد منه فقال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر . [ 498 ] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فإن كان
--> - 496 - التهذيب ج 2 ص 182 . - 497 - 498 - التهذيب ج 2 ص 185 .